البهوتي

305

كشاف القناع

تحلة أيمانكم ) * . وعن ابن عباس وابن عمر : أن النبي ( ص ) جعل تحريم الحلال يمينا . ( وإن قال : هو يهودي أو نصراني ، أو كافر أو مجوسي ، أو يكفر بالله أو يعبد الصليب ، أو غير الله أو ) هو ( برئ من الله أو ) هو برئ ( من الاسلام أو ) من ( القرآن أو ) من ( النبي ( ص ) أو لا يراه الله في موضع كذا إن فعل كذا أو قال : أنا أستحل الزنا أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ترك الصلاة أو ) ترك ( الزكاة ) ونحوه ( أو ) ترك ( الصيام ونحوه ) كترك الحج ( إن فعلت ) كذا ( لم يكفر وفعل محرما ) لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعا : من حلف على ملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال . متفق عليه . وعن بريدة مرفوعا قال : من قال إنه برئ من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال ، وإن كان صادقا لم يعد إلى الاسلام سالما رواه أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد ( تلزمه التوبة منه ) كسائر المحرمات ( وعليه إن فعله كفارة يمين ) لحديث زيد بن ثابت : أن النبي ( ص ) سئل عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ من الاسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء ؟ فقال : عليه كفارة يمين رواه أبو بكر . ولان قول هذه الأشياء يوجد هتك الحرمة فكان يمينا كالحلف بالله تعالى بخلاف هو فاسق ونحوه ( واختار الموفق والناظم لا كفارة ) عليه ، لأن لم يرد في ذلك نص ولا هو في معنى المنصوص عليه ( وإن قال : عصيت الله أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني به أو محوت المصحف إن فعلت ) كذا ( وحنث )